السيد أحمد الموسوي الروضاتي

104

إجماعات فقهاء الإمامية

خاصة . والذي يجئ على مذهبنا اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم . فعلى هذا ، ولو أجمع العلماء أو الفقهاء أو أهل البيت لكفى ذلك في كونه حجة ، لما قررناه . فائدة [ الصفحة 131 ] اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر . وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول المعصوم في جملتهم . المسألة الثانية : إجماع أهل كل عصر حجة خلافا لأهل الظاهر لنا : أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم ، ومتى كان كذلك فلا بد من دخوله في المجمعين ، ومع دخوله يكون الإجماع حجة . ولغيرنا : الظواهر الدالة على كون الإجماع حجة من غير تقييد . المسألة الثالثة : إذا اتفقت الأمة على قولين ، فإن كان الثالث مما يلزم منه الخروج ( عن ) « 1 » الإجماع كان باطلا بالاتفاق ، وان لم يكن كذلك لم يجز إحداث الثالث عند قوم ، لان الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به ، وان كان حقا لزم خلو الأمة عنه ، وهو باطل . وعلى ما أصلنا [ ه ] فالإمام في إحدى الطائفتين فتكون محقة والخارج عن الحق باطل . المسألة الرابعة : إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين : فان نصت على المنع من الفصل فلا كلام ، وان عدم النص : فإن كان بين المسألتين علقة ، بحيث يلزم من العمل بأحدهما العمل بالأخرى ، لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فمن قال للام ثلث أصل التركة ، قال في الموضعين ، ومن قال ثلث الباقي . قال في الموضعين ، الا ابن سيرين . وان لم يكن بينهما علقة ، قال قوم : ( يجوز ) « 2 » الفصل بينهما . [ الصفحة 132 ] وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لان الإمام عليه السّلام مع إحدى الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب متابعته في ( الجميع ) « 3 » . المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين حق

--> ( 1 ) في نسخة : على . ( 2 ) في نسخة : بجواز . ( 3 ) في نسخة : الجمع .